اكد اهل العلم ان حديث النبى صل الله عليه وسلم بقوله "صلاةٌ في مَسْجِدِي أفضلُ من ألفِ صلاةٍ فِيما سِواهُ إلا المسجِدَ الحرامَ ، و صلاةٌ في المسْجِدِ الحرامِ أفضلُ من مِائةِ ألفِ صلاةٍ فِيما سِواهُ" _يعم النافلة والفريضة بلا خلاف
فقد بين التيى صل الله عليه وسلم ان الصلاة فى المسجد النبوى بألف صلاة فيما سواه وكذلك المسجد الحرام الصلاة فيه سوء كان ذلك فريضة او تطوعاً بمئة الف صلاة فيما سواه والله يضاعف الاجر لمن يشاء لقوله تعالى ﴿وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ البقرة:261
هل اجر الصلاة فى المسجد او الحرام يسقطان الصلوات الفائتة
وفى ذات السياق وفى شأن حكم سقوط الصلوات الفائتة عند الصلاة فى المسجدين الحرام والنبوى _ قال امين الفتوى ومدير ادارة الفتوى الهاتفية الدكتور محمود شلبى ان الصلاة فىة المسجد الحرام عاو المسجد النبوى لا نسقطان الصلوات الفائتة موضحاً ان هناك فرقاً بين ثواب العبادة والمفروض الذى لا يسقط الا بالاداء مؤكداً ان الصلوات الفائتة دين فى ذمة المسلم لا يوفيه الا القيام بها
كيفية اداء الصلوات الفائتة ان كثرت
وحول كيفية اداء الصلوات الفائتة اذا ما تراكمت على الانسان وكثرت فقد اجتمع امناء الفتوى بدار الافتاء المصرية على اداء العبد مع كل فرض فرض اخرى فائتة لتسهيل عملية القضاء دون مشقة او تعب حتى يظن انه قضى ما فاته
وقالت الافتاء أنه إذا وجب القضاء على الناسي الذي قد عذره الشرع في أشياء كثيرة، فالمتعمد أولى بوجوب القضاء عليه؛ لأنه غير معذور، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ»
ايهما اولى صلاة القضاء ام النوافل
وحول حكم صلاة السنن فى ظل الفوائت التى لم تقضى قال الدكتور احمد ممدوح امين الفتوى بدار الافتاء أن تأدية الصلاة الفائتة أولى من أداء السنن بعد كل صلاة فما دام الانسان عليه قضاء صلوات فائتة فعليه قضاء الفوائت اولاً ثم صلاة السنن
اترك تعليق