أشارت دار الإفتاء المصرية إلى اختلاف الفقهاء في هذه المسألة؛ فمنهم من قال بالجواز، ومنهم من قال بعدم الجواز.
وبينت أنه لا حرج على من سجد مقلدًا مَن أجاز، مع مراعاة ألَّا يعتقد الوجوب أو أنه سُنة، وإن كان الخروج من الخلاف مستحبًّا بتركه إلا أن يكون لسبب.
اترك تعليق