بينت دار الإفتاء المصرية أن الذي عليه الفتوى أن التحريم بالرضاع يثبت بخمس رضعات مشبعات متفرقات فأكثر في مدة الرضاع، وهي سنتان قمريتان من تاريخ الولادة.
وِلفتت إلى أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب بوجهٍ عام، سواء في حق الرجل أو المرأة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ» متفقٌ عليه.
اترك تعليق