"بيع الوفاء"،له عدة تسميات أخرى؛ فيسميه المالكية: "بيع الثُّنْيَا"، والشافعية: "بيعَ العُهدة"، والحنابلة: "بيع الأمانة"، ويسمى أيضًا: "بيع الطاعة"، و"بيع الجائز"، وسمي في بعض كتب الحنفية: "بيع المعاملة".
أشارت الإفتاء المصرية إلى أن صورته أن يبيع السلعة، بشرط أن البائع متى ردَّ الثمن يرد المشتري المبيع إليه. وإنما سمي "بيع الوفاء"؛ لأن المشتري يلزمه الوفاء بالشرط.
وأوضحت أن هذا التعامل يشبه عقد الرَّهنِ، إلا أنه يتميز عليه ببعض المزايا جعلته مفضَّلًا عليه؛ حيث إن عقد الرهن لا يحل فيه للمرتهن الانتفاع بالمرهون، حتى مَن أجاز الانتفاع به فإنه شرط أن لا يكون المرهون به دين قرض، في حين أن بيع الوفاء يحق فيه للمشتري الانتفاع بالمبيع لأنه ملكه.
كما نوهت عن اختلاف الفقهاء في تكييف هذه المعاملة، هل هي بيع أو رهن، كما اختلفوا في مشروعيتها،ولهذا أكدت الإفتاء إن بيع الوفاء أو بيع العهدة، إلى آخر أسمائه، وهو غير جائزٍ شرعًا على الرأي الراجح.
اترك تعليق