اوضحت الافتاء انه لا يجوز شرعًا للمسلم أن يكذب فقد ذمه النبى صل الله عليه وسلم وقال فيه _"وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ؛ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا "
وبينت انه لما كان في الكذب من اضرار بالدولة وتسبب فى عجزها وتقصيرها في كل ما هي منوطة بالعمل به.عند الادلاء بمعلومات خاطئة عن الرواتب والدخول الذى يتقاضاها الاشخاص من أجل التهرب من الضرائب التي فرضتها _فهو لا يجوز شرعاً
حكم الكذب عند الضرورة .
وفى ذات السياق اكد الشيخ_ احمد وسام _ان الكذب لا يكون الا فى احوال ضيقة جداً وبمعنى التورية مشيراً الى ان حالات الكذب المباح يكون فى اصلاح ذات البين واستمالة قلب المجني عليه وتطيباً للخاطر وتقريباً للزوجة بالكلام الطيب
واستشهد بما ورد عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها أنها قالت: "لم أسمع النبي ﷺ يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، والحرب، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها"
اترك تعليق