ترد إلي دار الإفتاء المصرية يوميا آلاف الفتاوي سواء علي موقعها الإلكتروني أو بصفحتها علي فيس بوك وتجيب عليها لجنة الفتوي الرئيسية بالدار.
* ما حكم التشاؤم بالأرقام والأيام وغيرها ؟
** التشاؤم بالأرقام والأيام وغيرها منهي عنه شرعًا» لأن الأمور تجري بقدرة الله تعالي. ولا ارتباط لهذه الأشياء بخير يناله الإنسان أو شرّي يصيبه.
وأشارت لجنة الفتوي الرئيسة بالدار. في بيان فتواها. إلي أنه من المقرِّر شرعًا النهي عن التشاؤم والتطيُّر عمومًا باعتباره عادة جاهلية» كما ورد النَّهي النبوي عن التشاؤم من بعض الأزمنة والشهور بخصوصها» كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم قال: "لَا عَدْوَي وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ" والحكمة مِن هذا المنع هو ما في التشاؤم والتطير من سوء الظن بالله سبحانه وتعالي. وإبطاء الهمم عن العمل. كما أنَّها تشتت القلب بالقلق والأوهام.
* ما حكم مسح الوجه باليدين عقب الدعاء؟
** من السنَّة رفع اليدين أثناء الدعاء. ومسح الوجه بهما عقب الدعاء في الصلاة وخارجها. هذا ما عليه الجمهور.. وقد أمرنا الله تعالي بالدعاء ووعدنا بالإجابة» فقال في كتابه الحكيم: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} ومن السنن التي يستحبُّ فعلها أثناء الدعاء رفع اليدين. ومسح الوجه باليدين عقب الدعاء في الصلاة وخارجها. فهذا متَّفق علي جوازه عند الحنفية والشافعية والحنابلة» لقول النبي صلي الله عليه وسلم: "إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم. ولا تسألوه بظهورها. وامسحوا بها وجوهكم".
* ماذا يقال عند موضع سجود التلاوة إذا تعذَّر الإتيان بها؟
** سجود التلاوة سنةى مؤكدةى في الصلاة. وغيرها» لقول النبي صلي الله عليه وسلم: "إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي. يقول: يا ويله!".. ويشترط لصحة سجود التلاوة الطهارة من الحدث. وطهارة البدن والثوب والمكان. واستقبال القبلة. وستر العورة. ولا تصح سجدة التلاوة إلا إذا استوفت هذه الشروط. فإذا لم يكن المسلم مستكملًا لشروط سجود التلاوة أو يتعذر عليه الإتيان بها فله أن يكتفي بقوله أربع مرات: سبحان الله. والحمد لله. ولا إله إلا الله. والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم¢ ونحوه من الأذكار والأدعية التي فيها ثناء علي الله عز وجل.
* ما حكم الزيادة التي يأخذها الصائغ عند استبدال الذهب المشغول كالسلسلة والخاتم ونحوهما؟
** لا مانع شرعًا من دفع مقابل الصناعة "المصنعية" عند استبدال الذهب المشغول الجديد بالقديم» لما هو معلوم أن الذهب والفضة المصوغين قد خرجا عن كونهما أثمانًا وانتفت عنهما العلة التي توجب فيهما التماثل والحلول والتقابض عند التبادل» فصارا سلعة من السلع ويجري فيهما اعتبار مقابل الصنعة.
* ما حكم حُضُور من لا يُحتاجُ إليه في الغُسْل؟
** يُستحب الاقتصار علي من يُغَسِّلُ الميت ومن يعينه فقط. ويكره حضور من لا يُحتاجُ إليه في الغُسْل.. فالإنسان بطبيعة حاله لا يحب أن يطلع علي عورته أحد» فدائمًا ما يحب أن تُحفظ حرمتُه. سواء كان حيًّا أو ميتًا. وقد حرصت الشريعة الإسلامية علي صون حرمة الميت وبالغت في ذلك وحثَّت عليه» قال النبي صلي الله عليه وسلم: "مَن غَسَّلَ ميتًا. فأدَّي فيه الأمانة. ولم يُفْش عليه ما يكون منه عند ذلك. خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمُّه".
* كيف تكون علاقة الزوج أو الزوجة بأهل الآخر؟
** علاقة كل من الزوجين مع أهل الآخر يجب أن تكون مبنية علي الإحسان والفضل حتي تعود عليهما بالنجاح والسعادة.. لأن التعنت بين الزوجين ليس من الدين في شيء. بل لابد أن تُبني العلاقة بينهما علي التسامح والفضل. فمتي تعامل أحدكما مع والد زوجه أو والدته أو قريبه بما لا يليق. فإنه حتمًا سيؤذي مشاعره. وقد يدفعه ذلك إلي أن يعامل أقاربه بمثل هذا السوء أو أشد. ومن هنا يحصل الجفاء والنفرة. فالإحسان أساس العلاقة مع أهل الزوجين.
وقد ورد عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: "ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب وإن كان ليفرح به إذا دعي بها. جاء رسول الله صلي الله عليه وسلم بيت فاطمة عليها السلام. فلم يجد عليا في البيت. فقال: أين ابن عمك؟ فقالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج. فلم يَقِلْ عندي. فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو؟ فجاء فقال: يا رسول الله. هو في المسجد راقدى. فجاء رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب. فجعل رسول الله صلي الله عليه وسلم يمسحه عنه وهو يقول: قم أبا تراب. قم أبا تراب".
قال ابن حجر رحمه الله: "وفيه كرم خلق النبي صلي الله عليه وسلم» لأنه توجه نحو سيدنا علي كرم الله وجهه ليترضاه. ومسح التراب عن ظهره ليباسطه. وداعبه بالكنية المذكورة المأخوذة من حالته. ولم يعاتبه علي مغاضبته لابنته رضي الله عنها مع رفيع منزلتها عنده. فيؤخذ منه استحباب الرفق بالأصهار وترك معاتبتهم إبقاءً لمودتهم".
* هل يجوز التسبيح والذكر والإنسان علي جنابة؟
** الذكر هو العبادة التي وسَّع الله تعالي في وقتها وشروطها وأحوالها. فهي مستحبَّة في كل حال ووقت بإطلاق في حال الطهر الكامل أو غيره» فالأمر بالذكر جاء مطلقًا. فدلَّ ذلك علي جواز الذكر في أي حال يكون عليها الإنسان لقول الله تعالي: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلا".. والنبيَّ صلي الله عليه وآله وسلم كان ذاكرًا لله سبحانه في كل حركاته وسكناته وفي كل أحواله» فعن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ¢كان رسولُ الله صلي الله عليه وآله وسلم يذكرُ الله عزَّ وجلَّ علي كلِّ أحيَانه.
وقد نقل الإمام النوويُّ إجماعَ العلماء علي جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث والجنب والحائض والنفساء» فقال في كتابه ¢الأذكار¢: "أجمع العلماءُ علي جواز الذكر بالقلب واللسان للمُحْدِث والجُنب والحائض والنفساء. وذلك في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة علي رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم والدعاء وغير ذلك".
* ما الرأي الشرعي في مسألة استعمال الوسائل الحديثة في كشف تشوهات الأجنة وعلاجها؟
** استعمال الوسائل الحديثة للكشف عن التشوُّهات التي تصيب أيَّ عضو من أعضاء الجسد حال وجود الجنين في بطن أمه مأذون فيه. مادام القائمون بإجرائها من الأطباء المختصين الأَكْفاء. إلَّا أن يترتب عليه ضررى مؤكد أو غالب علي الظن علي الأم أو علي الجنين. فإنَّه حينئذي يكون ممنوعًا شرعًا.
وكذلك الوسائل العلاجية التي تُستعمل لعلاج تشوهات الأجنة كالعلاج الدوائي أو التدخل الجراحي: لا يُمنَع منها إلا ما كان ضرره راجحًا» بحيث تكون مفسدة استعماله تفوق مفسدة تركه.
اترك تعليق