أكدت لجنة الاسكان في مجلس النواب برئاسة سعد حموده الزام قانون التمويل العقاري، الأشخاص الاعتبارية العامة التي يدخل نشاط التمويل العقاري ضمن أغراضها، وشركات التمويل العقاري الممنوحة الحق في مزاولة نشاط التمويل العقاري قيدها في سجل تعده الجهة الإدارية لهذا الغرض.
واجاز القانون للبنوك المسجلة لدي البنك المركزي المصري، بعد موافقته ووفقًا للقواعد التي يقررها، أن تزاول نشاط التمويل العقاري دون قيدها لدي الجهة الإدارية.
وتكون مزاولة أنشطة ومجالات التمويل العقاري المنصوص عليها في هذا القانون وفقًا للقواعد والمعايير التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، وبما يكفل تناسب التمويل مع القدرة المالية لطالب التمويل وذلك في ضوء الحالة العامة للسوق.
وتُصدر الهيئة قواعد وإجراءات وشروط التمويل وحدوده الائتمانية ونسبة التمويل إلي قيمة العقار أو الضمان المقدم حسب الأحوال.
ويكون لجهات التمويل وإعادة التمويل المرخص لها الحق في تحديد تكاليف التمويل دون التقيد بالحدود القصوي المقررة في أي قانون آخر.
وتقدر قيمة العقار الضامن بمعرفة خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم في الجداول التي تعدها الهيئة لهذا الغرض بشرط ألا يكون من بين العاملين لدي أي من أطراف عملية التمويل.
اترك تعليق