بين امناء الفتوى بدار الافتاء المصرية الشروط الواجبة التى توجب الزكاة فى المال والتى اتفق عليها الفقهاء وهى
_أن يبلغ نصاب المال ما يوازى 85 جراما من الذهب من عيار واحد وعشرين
_ يمر على المال حول قمرى اى عام هجرى كامل
_أن يكون المال خاليا من الديون وفائض عن الحاجة أى يكون مال مدخر.
وقد جمع الله تعالى مصارف الزكاة الثمانيه فى قوله ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [9:60]
زكاة المال على الراتب
اما عن الزكاة على الراتب اوضج امناء الفتوى ان الزكاة لا تجب على الراتب فلا يوجد فى الشريعة الاسلامية زكاة على الراتب وانما الزكاة على المال المدخر منه ولا يكون للشخص فيه حاجة من حوائج الحياة من الاحتياجات الغير مشبعة فأذا بلغ المال المدخر منه النصاب الشرعى وحال عليه الحول وجبت الزكاة عليه فإذا كان كذلك وجبت فيه الزكاة بمقدار 2.5%
فوائد شهادات الاستثمار حلال ام حرام
وحول فوائد شهادات الاستثمار استقرت_ دار الافتاء المصرية_ على ان فؤائد البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا
وفى ذات السياق قال الدكتور _محمود شلبى _مدير ادارة الفتوى الهاتفية وامين الفتوى بدار الافتاء المصرية ان شهادات الاستثمار من المعاملات الجديدة التى بحثها علماء دار الافتاء المصرية ووجدوها انها من الاستثمارات المالية المباحة شرعاً وعليه يجوز للانسان ان يضع امواله فى فى اى صورة وعائية بالبنك ويأخذ العائد ولا حرمة فيه لأنه من قبيل التمويل
وفى فتوى سابقة لمدير ادارة الفتوى الهاتفية بأحد حلقات البث للدار قال أن الزكاة على شهادات الاستثمار في البنوك تحسب على المبلغ كامل بعد خصم الديون منه وتسديدها إذا كان هناك دين ومن ثم يخرج المزكي 2.5 على أصل شهادات الاستثمار والعائد إذا كان يدخره ولا ينفق منه مبينًا أنه إذا كان ينفق من عائد الشهادات؛ يخرج الزكاة على أصل المال فقط. فأن لم يستطع لاحتياجه الضرورى للارباح فى الانفاق للاعانة على الحياة فيمكنه إخراج عشر الأرباح السنوية للمبلغ كما اكد امين الفتوى ومدير ادارة الفروع الفقهية الدكتور _محمد عبد السميع _إن شهادات الاستثمار مباحة شرعًا ولا شيء فيها.
اترك تعليق