مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

مال القاصر هل عليه زكاة 

اختلف الفقهاء فى حكم زكاة مال القاصر الذى لم يبلغ وفقاً لدار الافتاء المصرية حيث اوضحت ان المقرر شرعا فى مذهب الحنفية أنه يشترط فى وجوب الزكاة البلوغ، وعلى ذلك فلا زكاة على الصغير لأنها عبادة والصغير ليس أهلا للعبادة.


فيما ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد بن حنبل الى وجوب الزكاة على الصغير لأن الزكاة حق المال ولأنها أنفع للفقير.

  الشروط الواجبه لاداء زكاة المال 

 أن نصاب زكاة المال هو ما يوازى 85 جراما من الذهب من عيار واحد وعشرين وفقاً لما افادت به دار الافتاء المصرية وتخرج الزكاة عما قيمته ذلك أو أكثر إذا مر على المال حول قمرى بواقع ربع العشر 2.5% وأن تكون خاليا من الديون وفائض عن الحاجة أى يكون المال مدخر.

وقد جمع الله تعالى مصارف الزكاة الثمانيه فى قوله ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [9:60]

 قيود تصرفات الاب فى اموال ولده الصغير تكشفها الافتاء 

اوضحت دار الافتاء المصرية ان الأب متى كان عدلًا محمود السيرة مستور الحال أمينًا على حفظ المال فأن له الولاية على ولده الصغير في نفسه وماله مادام خلا تصرفه من غبن فاحش مشيرة ان للاب فى تلك الحالة أن يبيع عقارَ ولده الصغير بلا توقُّف على مسوغٍ من مسوغات بيع الوصي للعقار كما يجوز ايضاً للوالد أن يرهن مال ولده الصغير بدينه أو بدين نفسه وليس لولده الصغير في هذه الحالة نقض ذلك البيع بعد بلوغه رشده 

واضافت انه يجوز للولد الرجوع على والده بعد البلوغ فى حالة واحدة  إذا تحقق أن والد الصغير أهمل مطالبة المشتري بباقي ثمن ما باعه من عقار الصغير حتى مضت المدة المانعة من سماع الدعوى 





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق