زوجي لا ينفق عليّ لضيق كسبه، وأطلب مساعدته بأن أعمل، لكنه لا يوافق؛ فما حكم طلب الطلاق منه لعدم النفقة؟..سؤال ورد إلى الدكتور مجدى عاشور_المستشار الأكاديمي للمفتي_.
لفت د.عاشور إلى أنه ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزوج إذا كان حاضرًا أي غير مسافر ميسور الحال أي عنده مال ظاهر فللزوجة أن تأخذ حقها منه وليس لها حق في طلب التفريق.
أمَّا إذا أعسر الزوج بالنفقة ورضيت الزوجة بالمقام معه فلا مانع على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.
أشار مستشار المفتي إلى اختلاف الفقهاء إذا عجز الزوج عن النفقة ولم ترض زوجته بالبقاء معه على قولين: الأول: ذهب إليه الحنفية، وهو مقابل الأظهر عند الشافعية، وقول عند الحنابلة إلى أنه ليس لها طلب التفريق، وليس للزوج أن يمنعها من التكسب كي تنفق على نفسها، لعموم قوله تعالى:﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾[البقرة:280]، والزوجة تدخل في عمومها، فتنتظر حتى يتيسر حاله بالنفقة.
والثاني: ذهب إليه المالكية وهو الأظهر عند الشافعية والصحيح عند الحنابلة أن للمرأة حق طلب التفريق بينها وبين زوجها لعجزه عن الإنفاق، فإن امتنع فرق القاضي بينهما، واستدلوا بقوله تعالى:﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾[البقرة: 229].
اترك تعليق