قال الإمام القرافي رحمه الله تعالى في "الذخيرة" (1/ 289): [فَرْعٌ: وَإِذَا أُبِيحَ التَّنْشِيفُ، فَهَلْ يُبَاحُ قَبْلَ الْفَرَاغِ؟ قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ عَلَى رَأْيِ ابْنِ الْجَلَّابِ: لَا يَجُوزُ؛ لِقَوْلِهِ: "وَلَا يَجُوزُ تَفْرِيقُ الطَّهَارَةِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ"، وَعَلَى الْمَشْهُورِ: يَجُوزُ؛ لِيَسَارَتِهِ، وَفِي الْمَجْمُوعَةِ: قُلْتُ لِمَالِكٍ: أَيَفْعَلُ ذَلِكَ قَبْلَ غَسْلِ رِجْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَإِنِّي لأفعله] اهـ.
اترك تعليق