واشار ان القاعدة الشرعية تنص على انه لا يجوز الزكاة من الاصول الى الفروع او العكس اى من الفروع الى الاصول وذلك لان هناك واجب الانفاق يجب ان يتحقق من الاصول اى من الاباء على من يعولهم من الابناء وكذلك عند اغتناء الابناء اى الفروع حيث يقوموا بالانفاق على اصولهم ان لم يكن لديهم ما يستطيعون الانفاقلا على انفسهم لانعدام الدخل
حكم اعطاء نسبة من الزكاة للاخوة الفقراء
وحول اعطاء نسبة من الزكاة للاخوة الفقراء قال المستشار الاسبق لمغتى الديار المصرية الدكتور _مجدى عاشور_ أنه ما دام الاخوة الاشقاء قد عجزوا عن الكسب ولم يكن لديهم مال يكفيهم هم ومن يعولوا ، فيجوز أن نعطيهم من أموال الزكاة ، فيأخذون من سهم الفقراء وللمسلم حينئذٍ أجران _أجر الزكاة وأجر صلة الرحم .
حكم التأخر فى اخراج الزكاة لسنوات
حول حكم عدم اخراج المسلم لزكاته لسنوات قال الدكتور_ محمود شلبى_ امين دار الافتاء ان على الانسان فى تلك الحالة الاستغفار والتوبة مع حساب النسب الواجبة عليه من الزكاة وتحديد قيمتها ثم الشروع فى اخراجها لافتاً انه بنظر فى تلك الحالة أن كان الشخص لدية المقدرة لاخراجها جميعاً او تقسيطها كل شهر وفقاً للاستطاعة فما يهم هو الشروع فى قضاء دين الله
الشروط الواجبه لاداء زكاة المال
أن نصاب زكاة المال هو ما يوازى 85 جراما من الذهب من عيار واحد وعشرين وفقاً لما افادت به دار الافتاء المصرية وتخرج الزكاة عما قيمته ذلك أو أكثر إذا مر على المال حول قمرى بواقع ربع العشر 2.5% وأن تكون خاليا من الديون وفائض عن الحاجة أى يكون المال مدخر.
وقد جمع الله تعالى مصارف الزكاة الثمانيه فى قوله ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [9:60]
اترك تعليق