بينت دار الافتاء ان احر الصلاة فى البيثت يطابق اجرها فى المسجد اذا كان هناك عذر يدعوا لذلك
واشارت الدار الى ان القاعدة الشرعية تقول ان المعذور مأجور واستندت فى فتواها بما ورد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا كَانَ الْعَبْدُ يَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا، فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ، كُتِبَ لَهُ كَصَالِحِ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِيمٌ» أخرجه أبو داود في "السنن"، وابن حبان في "الصحيح"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.
وفي رواية: «إِذَا مَرِضَ العَبْدُ أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا» أخرجه الإمام البخاري في "الصحيح"، وأحمد في "المسند".
القصر فى الصلاة لعذر السفر
وفى ذات السياق قال امين الفتوى الشيح احمد وسام ان من الرخص التى اولاها الله للمسلم اذا كان هناك عذر كالسفر قصر الصلاة مشيراً أن مدة قصر الصلاة أثناء السفر هي ثلاثة أيام غير يوم الدخول والخروج مشيراً الى ان قصر الصلاة يكون بصلاة الظهر ركعتين والعصر ركعتين ويجوز جمعهما في أي وقت منهما وصلاة المغرب ثلاثة ركعات والعشاء ركعتين ويجوز جمعهما ايضا في أي وقت منهما .
حكم قصر الصلاة لعذر المرض
واوضحت الدار الى ان قصر الصلاة لعذر المرض لا يجوز وانما يجب صلاتها تامة وان اقدم العبد على الجمع بينها لعذر المرض حيث اوضح الشيخ احمد وسام امين الفتوى بالدار أن المريض الذي جاز له الجمع بين الصلاتين فإنه يصلي كل صلاة تامة من غير قصر
اترك تعليق