أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب للجان النوعية المختصة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال، وتمت إحالته إلي لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان.
يأتي مشروع القانون اتساقاً مع نصوص مواد الدستور، وبما يسهم في الحد من هذه الظاهرة السلبية.. حيث يُعد زواج الأطفال جريمة في حقهم، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المجتمع، وذلك نظراً لعدم اكتمال نموهم الصحي المناسب لتحمل تبعات الزواج سواء كان ذكراً أم أنثي في هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحي النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكي يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال، كما أن ذلك يُعد اعتداء صارخاً على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.
تمثل ما جاء بمشروع القانون في النقاط التالية:
* لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ "18 سنة" ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور.
* أجاز لذوي الشأن تقديم طلب على عريضة لرئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ "18 سنة".
* على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة الواقع في دائرتها مقر عمله بوقائع الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ "18 سنة" وقت الزواج.
* الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثي، لم يبلغ أي منهما "18 سنة" وقت الزواج.
* تقضي المحكمة بهذه العقوبة إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.
* يُعاقب كل من حرض عليها بذات العقوبة، ولو لم يترتب عليه أثر.
* لا تنقضي الدعوي الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة بمضي المدة.
* الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، والعزل كل مأذون أو موثق منتدب خالف الإخطار عن واقعات الزواج العرفى.
اترك تعليق