أكدت الإفتاء المصرية إن المقرر شرعًا في فقه الحنفية أنَّ مَن لبس المخيط وهو محرمٌ بالحج أو بالعمرة وكان لبسه المخيط لغير عذر تجب عليه الفدية؛ وهي ذبح شاة ونحوها، أمَّا إذا كان لبسه المخيط لعذر؛ كما إذا كان مريضًا، ولبس ملابس الإحرام تزيد من مرضه وآلامه، أو تمنع برؤه منها فإنه -والحالة هذه- يجوز له شرعًا أن يلبس ملابسه الكاملة، ويجب عليه في هذه الحالة واحد من أمور ثلاثة -على التخيير-:
1- ذبح شاة.
2- صيام ثلاثة أيام.
3- إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع.
وعلى هذا ،يجوز للسائل شرعًا ما دام مريضًا بهذا المرض المشار إليه بالطلب أن يلبس ملابسه كاملة، ويجبُ عليه شرعًا حينئذٍ واحدٌ من أمور ثلاثة: أن يذبح شاة، أو أن يصوم ثلاثة أيام، أو أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع.
اترك تعليق