اكد الدكتور على جمعة المفتى الاسبق للديار المصرية ان جمهور الفقهاء ذهبوا الى أن الاضحية سنَّة مؤكَّدة -أي إنه لا إثم في تَركها- يفوت المسلم خيرٌ كبير بتركها إذا كان قادرًا على القيام بها فيما ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، منهم أبو حنيفة ومالك في أحد قوليه.
وتابع وممن قال بأنها سنَّة مَن ذهب إلى أنها سنَّة عين، لا تجزئ إلا عن صاحبها فقط، ومنهم من ذهب إلى أنها سنَّة عين في حق المنفرد، وسنَّة كفاية في حق أهل البيت الواحد، وهذا رأي الشافعية والحنابلة، وهو ما نميل إليه، فالشخص يضحي عن نفسه وعن أهل بيته ولو بالشاة الواحدة
واشار د.جمعة ان أهل البيت الواحد هم من تلزم الشخص نفقتهم، ومعنى كونها سنَّة كفاية سقوط المطالبة عن الجميع بفعل الواحد منهم، لا حصول الثواب لكل منهم، إلا إذا قصد المضحي تشريكهم في الثواب.
شروط الاضحية
- أن تكون من الأنعام؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: 34]-الضأن والماعز والإبل والبقر
_أن تبلغ سن التضحية وهى الضأن تبدأ من ستة أشهر فصاعدًا، و المعز تبدأ من سنة، وأن البقر تبدأ من سنتين، ومن الإبل تبدأ من خمس.
_ وأن تكون سليمة من العيوب الفاحشة..فلا تُجْزِي مِنَ الضَّحَايَا أَرْبَعٌ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَكْسُورَةُ بَعْضُ قَوَائِمِهَا بَيِّنٌ كَسْرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تَنْقَى»
_أن تكون مملوكة للذابح أو مأذونًا له فيها، فلو غصب شخص شاة وضحَّى بها عن مالكها من غير إذن لم تقع عنه؛ لعدم الإذن، ولو ضحَّى بها عن نفسه لم تجزئ أيضًا؛ لعدم الملك
اترك تعليق