أكدت الإفتاء المصرية إنه يصح ذلك، فإذا صلى المسلمُ المغربَ وراء من يصلي العشاء فالصلاة صحيحة ما دام أنه قد نوى مفارقة الإمام على الأصح عند الشافعية، وقطع به الإمام الصيدلاني، فإنه إذا كان عدد ركعات المأموم أقل؛ كالصبح خلف الظهر، والمغرب خلف العشاء، فمذهب الشافعية وهو المختار للفتوى: جوازه، فمتى قام الإمام إلى الرابعة، تخير المأموم: إن شاء فارقه وسلَّم، وإن شاء انتظره ليُسَلِّم معه.
اترك تعليق