بين مجمع البحوث الإسلامية أنه إذا نزل الجنين حيًّا واستهلّ صارخًا وجبت الصلاة عليه، وإن نزل ميتًا لا تجب الصلاة عليه ، وقيل يصلَّى عليه.
وقد ورد في الحديث عنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أنه قَالَ: «إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِّثَ». سنن أبى داود (3/ 87). وفي رواية: «إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِّثَ» سنن الدارمي (ص: 725.
أوضح البحوث الإسلامية أنه إذا كان الجنين قد تم دفنه بعد نزوله حيًّا بغير صلاة عليه؛ فتُشرَعُ الصلاة عليه عند قبره.
اترك تعليق