اكد الفقهاء ان اخبار الطالب بخلاف درجته الحقيقية خوفاً من العين أو الحسد ، ليس من الضرورات التى تبيح الكذب
واشاروا انه لا ينبغي للمسلم أن يملأ حياته بالخوف من الحاسدين أو العائنين .
ولفتوا الى انه في تلك الحالة يمكن للانسان إن استطاع أن يستعمل المعاريض في الكلام ، فله رخصة في ذلك ، ولا حرج عليه .
وإن لم يستطع التعريض في الكلام فليصدق وليتوكل على الله تعالى وليعلم أن أحداً من الخلق لن يضره شئ إلا إذا كان ذلك مكتوباً عليه .
حكم الكذب عند الضرورة
وفى ذات السياق اكد الشيخ احمد وسام امين الفتوى بدار الافتاء ان الكذب لا يكون الا فى احوال ضيقة جداً ويكون بمعنى التورية مشيراً الى ان حالات الكذب المباح تشمل اصلاح ذات البين واستمالة قلب المجني عليه وتأتى تطيباً للخاطر وتقريباً للزوجة بالكلام الطيب
واستشهد بما ورد عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها أنها قالت: "لم أسمع النبي ﷺ يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، والحرب، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها"
اترك تعليق