اكدت دار الافتاء ان مخالفة العقود المبرمة بين المواطن والدولة وتضييعها هو من الخيانة المنهي عنها مشيرة الى ان الخيانة فيما يضر بحق المجتمع أشد إثما وأقبح جرمًا مما يضر بحق الأفراد
واستشهدت الدار على ذلك بقول الله تعالى " ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]
ولفتت الى ان النبى صل الله عليه وسلم قد جعل خيانة الأمانة وإخلاف الوعد من صفات المنافق؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» متفق عليه.
وتابعت ان تنظيم الانتفاع بالمرافق في الدولة مضبوط بقواعد وعقود مبرمة بين المواطنين والدولة، ومحكوم بقوانين تحفظ مصالح الناس في المعاش، وقد نصت اللوائح والقوانين على منع سرقة تلك المرافق وتجريم فاعلها ويجب شرعًا الامتثال لذلك طاعة لولى الامر
مردفة ان الله تعالى أمر بطاعة ولي الأمر في غير معصية؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].
اترك تعليق