هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

أنت تسأل ودار الإفتاء تجيب

استعمال قطرة الأُذُن أثناء الصوم من المسائل المختلف فيها
فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية
فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

هذه هي الحكمة من جعل الأذان مختصاً بالرجال
لا مانع شرعًا من الأخذ بأيِّ هيئة من هيئات تحريك الإصبع السبابة في التشهد
من حق جامعي الزكاة والصدقات أخذ نسبة من الأموال المحصلة في حدود الثمن
يَصِحُّ الوضوء بالماء الـمُسَخَّن بالطاقة الشمسية
نفقة الزوجة الواجبة على زوجها تشمل كل ضروريات الحياة

وردت أسئلة كثيرة ومتعددة يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم، عرضنا بعضها على فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية فأجاب بالآتي:


* هل القطرة في الأذن تفطر الصائم أم لا؟ خاصة وأني مريضى، وقد وصف لي الطبيب وضع نقط في الأذن ثلاث مراتي يوميًّا، وهذا يستلزم استعمالها نهارًا.

**پاستعمال قطرة الأُذُن أثناء الصوم من المسائل المختلف فيها، والمختار للفتوي أنها لا تفطر ما دامت طبلةُ الأذن سليمةً تمنع وصول مكوناتها إلي الحلق مباشرةً، والصوم حينئذي صحيحى.. سواء ظَهَرَ أثرُ النقط في الحلق أو لم يَظْهَر، فإن قرر الطبيب أن فيها ثقبًا بحيث يَسمَحُ بوصول تلك المكونات إلي الحلق مباشرةً فإنها حينئذي تُفطر.

الأذان مختصاً بالرجال

* لماذا لا يجوز للمرأة أن تقوم بالجهر بالأذان؟ وما الحكمة من اختصاص الرجال بذلك؟
** المقرر في الشريعة الإسلامية أن الشأن هو الإسرار فيما يتعلق بالمرأة من عبادات كالأذان، وما شابهه "فالأذان لا يشرع للمرأة" لما رواه الشيخان عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي- صلي الله عليه وآله وسلم- قال: "إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ"، فدَلَّ على أن الأذان عبادة الرجال.. لأنهم المخاطبون به.. والحكمة من جعل الأذان مختصًّا بالرجال أنَّ ذلك استر للمرأة، وأكثر صيانةً لها كما هو مقصود الشريعة.

* ما كيفية تحريك الأصبع السبابة في التشهد؟
** تحريك الأصبع السبابة في التشهد هو هيئة من هيئات الصلاة، ولقد اختلف الفقهاء في كيفيته..فذهب الحنفية إلي أنَّ المُصَلّي يرفع أصبعه السبابة ناصبًا إياها مشيرًا بها عند قول "لا إله" دون تحريكها، ثم يقبضها عند قول "إلا الله"، ويظل قابضًا هكذا حتي يُسَلِّم من الصلاة.. بينما ذهب المالكية إلي أنَّ الإشارة بها تكون ببسطها مع تحريكها باستمرار يمينًا ويسارًا، يفعل ذلك من أول التشهد إلي آخره.. وذهب الشافعية إلي أن الإشارة بها تكون عند الهمزة من قول "إلا الله" إلي آخر التشهد من غير تحريكها، ويُمِيلُها قليلًا.. وذهب الحنابلة إلي أنه يرفعها ويُشيرُ بها عند ذكر لفظ الجلالة "الله" في كل التشهد بدون تحريك.

وهذا كله إنما هو خلافى في أفضلية تحريك الأصبع في التشهد، لا خلافى في أصل مشروعيته، ولا مانع شرعًا من الأخذ بأيِّ هيئة من تلك الهيئات.. فالأمر في ذلك واسع.

* بعض الجهات القائمة على جمع أموال الزكاة والصدقات تشترط أخذ نسبة من الأموال المُتَحَصَّلة لديها.. لرعايتها والقيام عليها، فهل هذا جائز شرعًا؟ وما مقدار هذه النسبة إن جاز لهم ذلك؟

** يجوز اشتراط أخذ نسبة متفق عليها من الأموال المُحَصَّلة في جمع الزكاة والصدقات بحيث تكون هذه النسبة كأُجْرة المِثْل، وإذا لم يُفْرَض لتلك الجهات التي تقوم على جمع أموال الزكاة أَجْرى على عملها استَحقَّت أُجْرة المِثْل أيضًا، ويَدْخُل في ذلك أجرة المندوبين الجامعين للزكاة والصدقات، وانتقالاتهم لتحصيلها، والأدوات التي تُعِين على ذلك، ورواتب الموظفين القائمين على شئونها، ويجوز أن تكون هذه الأجرة في حدود ثُمُن أموال الزكاة أو يزيد، وهذا كله مُقيَّد بإذن الهيئات الرسمية المختصة بمراقبة هذا الأمر، وفي ضوء اللوائح والقوانين المنظمة له.

* هل يصحّ الوضوء بالماء المُسَخَّن بالطاقة الشمسية؟

** نعم.. يَصِحُّ الوضوء بالماء الـمُسَخَّن بالطاقة الشمسية من غير كراهة اتفاقًا، ما لم يَحْصُل ضررى بسبب استعماله وذلك لأن الماء المسخن بالطاقة الشمسية لا يتَعرَّض للشمس مباشرة، فالذي يتعرَّض للشمس هي ألواح السخانات الحرارية التي تَنْقِل الحرارة من الشمس إلي الماء.. فلا يَسْرِي عليه الخلاف السابق في الماء المشمس "الطاقة الشمسية" هي الضوء والحرارة المنبعثان مِن الشمس باستخدام مجموعة مِن وسائل التكنولوجيا باستخدام ألواح الخلايا الضوئية وقد اتفق الفقهاءُ على أَنَّ الماء المُسَخَّن بالشمس طهورى» ومعني كونه طهورًا أنَّه يصحّ به الوضوء ويُرْفَع به الحَدَث.

* هل النفقة الزوجية الواجبة على الزوج لزوجته تقتصر على المسكن والمأكل والمشرب فقط؟

**پنفقة الزوجة الواجبة على زوجها لا تتوقف على المسكن والمأكل والمشرب فقط، بل هي شاملة لكل ضروريات الحياة، وهذا هو المتفق مع مقاصد التشريع التي بني عليها جمهورُ الفقهاء كلامَهم، وهو المناسب لواقع الناس اليوم.. فقد پاتفق الفقهاء على وجوب النفقة للزوجة على زوجها، إلا أنهم اختلفوا في تعيين صفاتها ومشمولاتها فحَصَرَهَا جمهور الفقهاء في الطعام والشراب والكسوة والسكن والخادم على تفصيلي بينهم في شروط وجوبها وتحمل نفقةَ الولادةِ وتوفيرِ العناية والرعاية الطبية اللازمة للزوجة وللمولود في مدة الحمل أيضًا وكل ما يشمل ضروريات الحياة.

* هل يقتصر التجسس على البحث عن العورات والمعائب فقط، أو يشمل أيضًا نظر الإنسان فيما يخص غيره من مكتوب ونحوه؟

** لا يقتصر التجسس على البحث عن العورات والمعائب فقط، بل يشمل النظر فيما يخص المسلم من مكتوب أو نحوه.. روي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم قال: "مَنْ نَظَرَ في كِتَابِ أَخِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَإِنَّمَا يَنْظُرُ في النَّارِ" وهذا تمثيلى: أي كما يَحذَر النارَ فلْيَحذَر هذا الصنيع، وقيل: معناه كأنما ينظر إلي ما يُوجِبُ عليه النارَ، ويحتمل أنه أراد عقوبة البصر.. لأن الجناية منه، كما يعاقب السمع إذا استمع إلي حديث قومي وهُم له كارهون، وهذا الحديث محمولى على الكتاب الذي فيه سرّى وأمانة يَكرَهُ صاحبُهُ أن يُطَّلَعَ عليه.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق