زكاة القمح والشعير ..ما حكمها وما مقدارها
اتفق الفقهاء بجميع البلاد الاسلامية ان القمحَ والشعيرَ وعلى كافة الزروع والثمار على تكون الزكاة من الناتج الصافي بعد خصم جميع النفقات والتكاليف المختلفة من الناتج المجمل
وقد ذهب بعض الفقهاء وهم الحنفية وفقاً لدار الافتاء المصرية إلى أن الزكاة تجب في كل ما تخرجُهُ الأرض من الزروع والثمار قليلًا كان أم كثيرًا؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: 267]
مقدار زكاة الزروع
ومقدار الزكاة في الزروع طبقاً لتوضيح دار الافتاء : العشرُ فيما سقت السماء، ونصفُ العشر فيما سُقِيَ بآلة من مجموع نتاج الأرض ، سواء كان الخارج من الأرض قليلًا أو كثيرًا ولا يشترط نصاب ولا حولان حول
لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ , وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ» رواه الطبراني في "المعجم الصغير".
وتجب زكاة الزروع والثمار من الناتج الصافي بعد خصم جميع النفقات والتكاليف المختلفة من الناتج المجمل، ويجوز الأداء النقدي لزكاة الزروع والثمار، ويتبين أن زكاة فاكهة البرقوق تجب بعد خصم المشال والعمولة؛ لأنها من جملة النفقات والتكاليف المختلفة. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
ضوابط زكاة الزروع
وفى ذلك الشأن قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية إن زكاة الزروع لها أحكام وضوابط من جملتها أن يكون من الأصناف التي تجب فيها الزكاة، فمن الحبوب: (القمح، والشعير، والذرة، والأرز، وكل ما يقتات ويدخر)، ومن الثمار: (التمر والزبيب)، وقد ذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض.
- أن يبلغ النصاب، وهو خمسة أوسق، كما جاء في الحديث: «لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ»