رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

هل يجوز اخراج الصدقات مع وجود الدين

بوابة الجمهورية

قال الدكتور محمود شلبى مدير ادارة الفتوى الهاتفية وامين الفتوى بدار الافتاء المصرية "اليوم الخميس " خلال حلقة البث المباشر التى تبثها الدار على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك للاجابة على اسئلة المواطنين والتى يديرها الاعلامى حسن الشاذلى


الدين نوعين دين حال ودين على اقساط او لم يحل موعده فى حالة الدين الذى حل وقته لا يجوز ان يتصدق الانسان وانما عليه سداد دينه ثم يقوم بالتصدق كما يشاء سواء بعمل صدقة جارية او غير ذلك فالصدقة سنة وكذلك فى الدين الموجود على اقساط ما دام لم يؤثر ذلك على سداد الدين

وفى لقاء سابق اكد امين الفتوى ان الدين امره عظيم لتعلقه بحق الغير مشيراً الى ان من استدان وفى نيته الرد فقد تكفل الله به مستشهداً بحديث النبى صل الله عليه وسلم "مَن أخذ أموال الناس يريد أداءها، أدَّى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها، أتلفه الله"
مشيراً الى ان المطل فى حقوق الغير فى تلك الحالة من الظلم المحرم الذى يوجب العقوبة فى الدنيا والاخرة

حكم إقراض مال الزكاة

وقد اوضح الشيخ عويضة عثمان ان المال البالغ للنصاب وهو ما يعادل 85 جرام من الذهب وحال عليه الحول اى مر عليه عام هجرى كامل وكان فائضاً عن الحاجة وجبت عليه الزكاة وفى تلك الحالة لا يجوز تأجيل اخراجها اى "الزكاة " الا لعذر فهى حق للفقير المحتاج إليها حقيقة على الفور ولا يجوز تحويل مال الزكاة الى الغير





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة