رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

وكيل الأزهر يوضح المقصود بفتوى الكد والسعاية

بوابة الجمهورية

عقب مطالبة شيخ الأزهر بتفعيلها...

عقب مطالبة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر بالرجوع للتراث لتفعيل فتوى حق الكد والسعاية ،حرص الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق على توضيح مفهوم هذه الفتوى.


كتب د. شومان عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك :"المقصود هو حفظ حق المرأة صاحبة الدخل الذي يتسبب في زيادة ثروة الزوج بشكل ملحوظ،كالمرأة صاحبة التجارة،وتلك التي سافرت للإعارة براتب كبير ،والأخرى التي ورثت عن بعض أهلها …. وخلطت مالها بمال زوجها، وتحول هذا الدخل إلى عقارات أو أرصدة نقدية ،فهذا الدخل من حق الزوجة ويدخل في ذمتها المالية وليس ذمة زوجها،ولذا فهي تستحقه إن علم قدره ،فإن لم يعرف قدره اجتهد أهل الخبرة في تقديره،واستحقاق هذا الدخل لاعلاقة له بالطلاق أو الوفاة،فهو بمثابة الأمانة عند الزوج ولها أن تطالب به ليكون في حسابها الخاص وهي زوجة".

وتابع تفسيره:" فإن مات زوجها ومالها مختلط بتركة الزوج أخذته قبل قسمة التركة ثم تأخذ نصيبها في الميراث وهو الربع إن لم يكن لزوجها ولد والثمن إن كان له ،وكذلك إن طلقت تستحق أموالها إضافة إلى الحقوق المترتبة على الطلاق كالنفقة وغيرها،وهذا الحكم لايخص الزوجات فقط ،بل كل من تسبب في تنمية مال الغير كالابن الذي يعمل مع والده في التجارة أو الزراعة دون بقية إخوته يستحق أن يقدر له ما يكافئ عمله، يأخذه قبل أن يأخذ نصيبه في الميراث،وكذلك الابن الذي يعمل بالخارج ويرسل أموالا فيشتري بها والده أرضا أو عقارا باسمه وليس باسم ابنه صاحب المال ،فمن الظلم قسمة هذا المال بين الورثة من دون رضاه،بل هو حق خالص له إضافة إلى نصيبه في الميراث،وفي جميع الأحوال يراعى الاتفاق بين الأطراف كمشاركة الزوجة صاحبة الدخل في نفقة بيتها بجزء من دخلها ،أوخصم جزء من دخل الابن العامل بالخارج مقابل قيام إخوته على خدمة الأرض نيابة عنه".

ولفت د. شومان إلى أن كل حالة تقدر بقدرها ،فقد يكون الحكم للزوجة مثلا بنصف ثروة الزوج عين الظلم لها فقد تكون هي صاحبة غالب ثروة الزوج من تجارتها أو عملها في الخارج في وقت لادخل لزوجها يكفي لنفقة بيته،كما أن الحكم لأخرى بنصف ثروة زوجها يكون ظلما بينا للزوج أو ورثته إن هو مات،حيث إن الزوجة لم تسبب في زيادة الثروة ،حيث إن دخلها من عملها لايكفيها لمتطلبات عملها أو لادخل لها أصلا،ولذا فإن المسألة ليست بهذه السهولة التي ظنها البعض،والأفضل من ذلك أن تنفصل الذمم المالية من البداية ويكون دخل كل طرف في حسابه الخاص ،أو تحرر عقود المشتريات باسم صاحبها،ويقدر للابن العامل مع والده أجره ليكون خاصا به وغير مختلط بمال والده،حتى لايقع التنازع والشقاق عند قسمة التركة.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة