حكم تخيير الزوج بين اخذ راتب زوجته او تركها للعمل
الافتاء تجيب
ما حكم الشرع فيمن يخير زوجته بين اعطائه لراتبها او تركها لعملها رغم اتمام الزواج مع الرضا بذلك الوقت المقتطع لذلك العمل
قال الشيخ عويضة عثمان امين دار الفتوى" اليوم الاربعاء " خلال حلقة البث المباشر لدار الافتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للاجابة على اسئلة لمواطنين والتى يدير حلقتها الباحث طاهر فاروق ابو زيد
الرجل الذى تزوج امرأةً وهى تعمل برضاً منه فقد وافق على زواجها على ذلك الجزء المقتطع من وقتها كما وافق على مآلات ذلك فأن سألها جزء من راتبها فلها ان تعطيه منه مخيرة فى ذلك انطلاقاً من مبدأ وتعاونوا على البر والتقوى خاصة ان كان يحتاج البيت لذلك المال
وتابع ليس للزوج ان يعتدى على حقها فى مالها فالاسلام جعل للمرأة ذمة مالية مستقلة عن الرجل فهى ليست ملزمة ان تعطي من رانبها وليس واجباً عليها وليس له الحق ان يطالبها فى ذلك الحال ان تجلس فى البيت
صدقة الراتب
وقد اشار عثمان فى لقاء سابق بأنه يجوز إخراج صدقة من الراتب الشهري لفضلها لما ورد عن رسول الله صل الله عليه وسلَّم "نَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وتَدْفَعُ عَن مِيتَةِ السُّوء" وقوله صل الله عليه وسلمن "والصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَطِيئَةَ كما يُطْفئُ المَاءُ النَّارَ"
حكم الزكاة على المرتب الثابت
وحول حكم الشرع فى الزكاة على راتب المرأة قال الدكتور أحمد ممدوح لا زكاة على المرتب الثابت فى ذاته مشيراً الى ان المال الذى تجب فيه الزكاة يشترط فيه أن يكون مملوكا للشخص ملكا تاما وحال عليه الحول وبلغ النصاب وعندما حال عليه الحول لم يكن أقل من النصاب الذى تجب فيه الزكاة.