ما هي زكاة المحاصيل ما مقدارها ومتى تجب
الافتاء تجيب
عبر موقعها الرسمي على الانترنت نشرت دار الإفتاء المصرية فتوى رقم 16448 جاء فيها: ما حكم الزكاة في القمح والشعير؟ وما قيمتها؟ وهل ينطبق ذلك على كل البلاد الإسلامية؟
ذهب بعض الفقهاء وهم الحنفية إلى أن الزكاة تجب في كل ما تخرجُهُ الأرض من الزروع والثمار قليلًا كان أم كثيرًا؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: 267]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ , وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ» رواه الطبراني في "المعجم الصغير".
يفهم من ذلك أن الزكاة في رأي هؤلاء الفقهاء تجبُ في كل ما تخرجه الأرض قوتًا كان أم فاكهة أم غير ذلك من المحاصيل.
ومقدار الزكاة في الزروع: العشرُ فيما سقت السماء، ونصفُ العشر فيما سُقِيَ بآلة من مجموع نتاج الأرض إذا زاد عن خمسة أوسق، وهي تساوي 650 كيلو جرامًا، وذهب غيرهم إلى أن الزكاةَ تخرج في الحبوب ومنها القمح والشعير.
وعليه: فإنَّ القمحَ والشعيرَ عليهما الزكاة باتفاق الفقهاء، وذلك في جميع البلاد الإسلامية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.