اعطاء الزكاة للفقير الذى لا يصلى ...ما حكمه
الافتاء تجيب
حكم اعطاء الزكاة للفقير الذى لا يصلى .. قال فيه الدكتور محمد عبد السميع مدير ادارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء "اليوم الثلاثاء"خلال بث الدار المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك للاجابة على اسئلة المواطنين والتى يدير حلقتها الاعلامى حسن الشاذلى
نحن لا نعطى الفقير الزكاة لكونه يصلى او لايصلى وانما نعطيها لتحقق وصف الله فيه لمستحقى الزكاة ويمكن ان ندعوه ونحضه ونوضح له اهمية الصلاة
وتابع امين الفتوى هناك فرق بين مصارف الزكاة والتدين فمصارف الزكاة الثمانية حددها الشرع فمنها الفقراء والمساكين والعاملين عليها والغارمين والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب فى سبيل الله وابن السبيل لقوله تعالى "﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾ [التوبة:60]
حكم اخراج زكاة المال على هيئة شنط رمضان
قال الشيخ عويضة عثمان ان الافضل ان تخرج زكاة المال مالاً فالمسكين والفقير يستطيعوا قضاء حوائجهم عند تملكهم المال وهناك زكاة الفطر يمكن اعطائهم حبوب او غيره وفقاً الى هيئة الفقير مشيراً الى انه يباح اخراج الزكاة بأشياء عينية الى انه الافضل اخراجها مالاً
الشروط الواجبه لاداء زكاة المال
أن نصاب زكاة المال هو ما يوازى 85 جراما من الذهب من عيار واحد وعشرين وفقاً لما افادت به دار الافتاء المصرية وتخرج الزكاة عما قيمته ذلك أو أكثر إذا مر على المال حول قمرى بواقع ربع العشر 2.5% وأن تكون خاليا من الديون وفائض عن الحاجة أى يكون المال مدخر.
حكم التأخر فى اخراج الزكاة لسنوات
عند عدم اخراج المسلم لزكاته لسنوات قال الدكتور محمود شلبى امين دار الافتاء ان على الانسان فى تلك الحالة الاستغفار والتوبة مع حساب النسب الواجبة عليه من الزكاة وتحديد قيمتها وبنظر أن كان هناك مقدرة لاخراجها جميعاً او تقسيطها كل شهر وفقاً للاستطاعة ما يهم هو الشروع فى قضاء دين الله
حكم اعطاء نسبة من الزكاة للاخوة الفقرا
وحول اعطاء نسبة من الزكاة للاخوة الفقراء قال مستشار مفتى الديار المصرية الدكتور مجدى عاشور أنه ما دام الاخوة الاشقاء قد عجزوا عن الكسب ولم يكن لديهم مال يكفيهم هم ومن يعولوا ، فيجوز أن نعطيهم من أموال الزكاة ، فيأخذون من سهم الفقراء ، وللمسلم حينئذٍ أجران : أجر الزكاة وأجر صلة الرحم .
وفى تفصيل الفتوى قال مستشار مفتى الديار المصرية يعتبر الأخ من حواشي الرجل أو المرأة وليس من أصوله أو فروعه مشيراً الى ان الفقهاء افقوا على جواز إعطاء سائر أقارب الإنسان من غير أصوله وفروعه من الزكاة ، ما لم تكن نفقتهم واجبة عليه ، وبشرط أن يكونوا ممن يدخلون تحت مصارف الزكاة الثمانية ، بل هم أولى حينئذٍ من غيرهم ؛ لحديث سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : " الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ : صِلَةٌ، وَصَدَقَةٌ " .