"الشيوخ" وافق نهائيًا على قانون العمل.. ليحمي "الإيد الشقيانة"
وافق مجلس الشيوخ برئاسة وكيل المجلس المستشار بهاء أبوشقة علي مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون العمل.
"1" حظر الفصل التعسفي
"2" علاوة 3% للقطاع الخاص
"3" تغليظ عقوبة "السخرة والتمييز"
"4" إلغاء "استمارة 6"
"5" "إجازة وضع" 4 أشهر للعاملة
"6" "إجازة أبوة" يوم واحد للعامل
"7" إخطار العامل قبل أشهر من إنهاء العقد غير المحدد بمدة
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أمس بحضور وزير القوي العاملة محمد سعفان وعدد من مسئولي الجهات المختصة.
ويهدف مشروع القانون إلي معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته التي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.
كما يهدف إلي تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل علي بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته. ووضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم.
ويهدف إيضًا إلي مسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتلاءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة. وتطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات. ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوي العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة بما يحقق استقرار منظومة العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.
من بين المواد التي وافق عليها "الشيوخ" تعديل المادة 253. من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. وتغليظ عقوبة ممارسة جريمة السخرة أو التمييز ضد العمال.
وتنص المادة بعد تعديلها علي أن: "يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين "120" من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه. ولا تزيد علي عشرين ألف جنيه. وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنها الجريمة.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.
كما وافق المجلس علي حظر الفصل التعسفي وإلغاء "استمارة 6" ووافق أيضًا علي منح 3% علاوة للعاملين بالقطاع الخاص. وإخطار العامل قبل 3 أشهر من إنهاء العقد غير المحدد بمدة.
ووافق مجلس الشيوخ علي منح إجازة أبوة للعامل عندما يرزق بطفل. مدتها يوم واحد وذلك أثناء مناقشة إعادة المداولة علي المادة 50 من مشروع قانون العمل التي أصبح نصها "للعاملة الحق في الحصول علي إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه علي ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع علي خمسة وأربعين يومًا. بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه. وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر. وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل. ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقًا لحكم المادة رقم "77" من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة علي الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل. ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتي نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع. ويمنح العامل الذي يرزق بطفل إجازة أبوة يوم واحد أو يوم الولادة. وفقًا للوارد بشهادة ميلاد الطفل.
جاء ذلك بناء علي طلب النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ بمنح العامل إجازة 7 أيام باسم "إجازة أبوة" عند الولادة.
كما وافق مجلس الشيوخ علي مواد "الباب الأول". من قانون العمل الخاصة بتفتيش العمل والضبطية القضائية. وتضمنت مواد الباب الأول حسب ما تم موافقة المجلس عليه ما يلي:
مادة "246"
"يكون للعاملين القائمين علي تنفيذ أحكام هذا القانون. والقرارات الصادرة تنفيذا له الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص. صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم. وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. ويؤدي كل منهم أمام الوزير المختص قبل مباشرة عمله القسم الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بالذمة والأمانة والصدق وألا أفشي سرًا من أسرار العمل التي أطلع عليها بحكم وظيفتي".
مادة "247"
"يحمل كل من له صفة الضبطية القضائية بطاقة تثبت هذه الصفة وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون. والقرارات المنفذة له. وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك. وطلب المستندات. والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم. ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد وإجراءات التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلا وفي غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به. والمكافآت التي تستحق لهم".
مادة "248"
"علي أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون. والقرارات المنفذة له. وأن يقدموا لهم المستندات. والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم".
مادة "249"
"علي أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التي توجه إليهم من العاملين المشار إليهم في المادة "246" من هذا القانون. وذلك في المواعيد التي يحددونها".
مادة "250"
"علي السلطات المختصة مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون. والقرارات المنفذة له عند قيامهم بوظائفهم حتي طلب ذلك منها".