رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

مستشار المفتى يوضح حكم اعطاء القريب المبذر من الزكاه

بوابة الجمهورية

اوضح مستشار مفنى الديار المصرية الدكتور مجدى عاشور ان التبذير يكون بإنفاق المال في الحرام وإن قلَّ ، وهو منهي عنه في قوله تعالى: {وَلَا تُبَذِّرۡ تَبۡذِيرًا} [الإسراء: 26].


واشار الى ان جمهور الفقهاء ذهبوا إلى جواز إعطاء القريب الفقير أو المسكين من أموال الزكاة بما يحقق له الكفاية في المطعم والمشرب والمسكن وسائر ما لا بد منه على ما يليق بحال مَن هو مِثْلُه ، وذلك لدخوله تحت المصارف الشرعيَّة التي حددها الله تعالى في قولِه : {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَاكِينِ وَٱلۡعَامِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].

واكد فى النهاية أن القريب المُبَذِّر إذا وصل إلى درجة الفقر والمسكنة يجوز إعطاؤه من مال الزكاة ، إذا لم تكن نفقته واجبة على المزكِّي ، مع تنفيره من الإسراف ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة .

والله أعلم





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة