فُوضت فى توزيع زكاة مال احدهم ..فهل لى الاخذ منها
الافتاء تجيب
فوضنى احد الاشخاص فى توزيع اموال زكاته الى اننى احتاج منها لادارة شئونى فهل لى ان اخذ منها كما يأخذ الاخرين
قال الشيخ احمد وسام مدير ادارة الفتوى المكتوبة وامين الفتوى بدار الافتاء المصرية "اليوم الاربعاء" خلال حلقة البث المباشر للدار على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك للاجابة على تساؤلات المواطنين والتى ادار حلقتها الباحث طاهر فاروق زيد
ان الاخذ من مال الزكاة التى فُوض الانسان فيها ليس حقاً ثابتاً له الى انه يجوز له الاخذ من ذلك المال الواقع بين يديه على سبيل التفويض اذا كان التفويض فى توزيعه عاماً اى اخرجه صاحبه لكل محتاج ولم يسمىى احداً بعينه ففى تلك الحالة يستطيع الانسان عند احتياجه ان يعتبر نفسه حالة من الحالات دون تمييز
شروط الزكاة
وقد اوضحت دار الافتاء المصرية ان المال اذا بلغ النصاب -وهو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب عيار 21- وكان فائضًا عن حاجة صاحبه الأصلية، ثم حال عليه الحول: فإنه يجب إخراج الزكاة إلى مستحقيها على الفور لقول الله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141]، وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» أخرجه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي في "السنن"، والبزار في "المسند".