التجارة في العملات القديمة..ما حكمه؟
ورد إلى الإفتاء المصرية سؤال:"ما حكم التجارة في العملات القديمة التي لا يُتْعَامَل بها الآن؟ وإذا جاز فهل يُشتَرطُ في ذلك التسليم والتَّسلّم في نفس المجلس؟".
أشار الدكتور شوقى علام_مفتى الجمهورية_إلى أن جَمْعُ العملات القديمة والاتجار فيها لا مانع منه شرعًا؛ فإذا بِيعَت هذه العملات القديمة وكانت من النقدين فإنه يُشترط فيها القَبْض في المجلس والحلول.
أما إذا كانت من غير النقدين فقد زالت عنها علة الربا، وصارت سلعة يجوز التعامل فيها -بيعًا وشراءً- بما يتفق عليه البائع والمشتري من الثمن.