رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

هل تجب الزكاة على العقارات المعدة للتأجير ؟

بوابة الجمهورية

بين الدكتور مجدى عاشور_مستشار المفتى_أنه لا تجب الزكاة على أصل العقارات المعدة للتأجير ، وإنما تجب على المال المُحَصَّل مِن الأجور المدفوعة إذا بلغ ذلك المال النصاب ، وذلك بعد أن يحول عليه الحول من حين قبضه من المستأجر .



استند د.مجدى فى فتواه على إنه يشترط في وجوب زكاة المال شرطان :
الأول: أن يبلغ هذا المال النصاب ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ " ، وهو ما يساوي الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 21 .

والثاني:أن يمر عليه عام هجري كامل ، لحديث السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : " لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ".

ولفت إلى أنه إذا تخلف أحد هذين الشرطين فلا زكاة في هذا المال ، ويدخل في ذلك المستغلات والمقتنيات ما دامت لغير غرض التجارة ، وسواء أَعَدَّها صاحبُها للتأجير أم لا ؛ إذ الإجارة غير التجارة ؛ وذلك لعموم قول رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم : " لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ " ، ففي هذا الحديث نفي وجوب الزكاة عن كل ما يقتنيه المسلم لغير غرض التجارة .





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة