حضور المعتدة من وفاة زوجها زفاف أختها..ما حكمه؟
هل يجوز للمعتدة من وفاة زوجها الخروج من بيتها وحضور فرح أختها، أو يجب عليها ملازمة البيت فترة العدة وعدم الخروج منه نهائيًّا؟..سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.
أكد الدكتور شوقى علام_مفتى الجمهورية_ إنه يجوز شرعًا للمرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تخرج من بيتها لقضاء حوائجها؛ ليلًا كان ذلك أو نهارًا، ما دامت تأمن على نفسها.
كما يجوز لها الخروج لحضور فرح أختها كما نص عليه فقهاء المالكية بشرط التزامها بعدم الزينة، وكذا المبيت في بيتها؛ قال الإمام الباجي في "المنتقى شرح الموطأ" (4/ 139): [والمتوفى عنها زوجها تحضر العرس، ولا تلبس ما لا تلبسه الحادُّ، ولا تبيت إلا في بيتها؛ رواه في "العتبية" ابنُ القاسم عن مالك] اهـ.