اتصدق كثيراً فهل يغنى ذلك عن زكاة ارباح البنك
الافتاء تجيب
ارملة وانفق على اولادى واضع مالاً فى البنك على شهادات استثمار انفق من ارباحه واخرج كثيراً من الصدقات فهل تغنى الصدقة عن الزكاة فيه
قال الشيخ احمد وسام مدير ادارة الفتوى المكتوبة وامين دار الافتاء اليوم الاربعاء خلال حلقة البث المباشر للدار على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك للاجابة على تساؤلات المواطنين والتى ادار حلقتها الاعلامى حسن الشاذلى
الزكاة اولى من الصدقة فأن انطبقت على المال المودع فى البنك الشروط وبلغ النصاب الى انه يعتمد على ارباحه فى الانفاق وكانت مصدر للدخل فيخرج عليه 10% من الارباح فقط
وتابع اذا تعارضت الصدقة والزكاة فنخرج الزكاة فهى المقدمه وذلك لا نها فريضة
تصدق المدين
قال الدكتور محمود شلبى جول تصدق الشخص المدين أن الواجب على المدين أن يؤدى ويقضى دينه للدائن فى وقته المحدد ويحرم عليه تأخير القضاء من غير عذر فمطله ان كان غنياً ظلم محرم يستوجب العقاب الدنيوى والاخروى وعليه فأن صدقة التطوع اذا اخلت بأداء الديون الواجبة فلا تجوز فأداء الديون واجب والواجب مقدم على التطوع.
زكاة المستغرق فى الديون
وفى ذات الموضوع قال امين الفتوى أن الصدقة منها ما هو واجب وهو الزكاة ومنها ما هو مستحب، وهو غير الزكاة من صدقة التطوع، فالصدقة بالمعنى الأول وهو الزكاة لا تجب على من عليه دين يستغرق ماله بحيث لا يبقى منه بعد الدين قدر النِّصاب
والله اعلم