حكم النظر إلى الحرام..الإفتاء توضح
بينت الإفتاء المصرية أن المسلم مأمور بالبعد عن المحرمات والمنكرات، وإن رأى شيئًا منها فعليه أن يكرهه ويسعى لتغييره بما في وسعه؛ كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» رواه مسلم.
وأكدت فى فتواها إنه لا يجوز النظر إلى الأفعال المحرمة أو الأشياء المحرمة من غير حاجة أو ضرورة، إلا على جهة الإنكار والتغيير، وما عدا ذلك فيحرم النظر حينئذٍ كما اتفقت مذاهب الأئمة والفقهاء المتبوعين.
يقول الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (2/ 25، ط. دار إحياء التراث العربي): [فقوله صلى الله عليه وآله وسلم «فَبِقَلْبِهِ» معناه فليكرهه بقلبه، وليس ذلك بإزالة وتغيير منه للمنكر، ولكنه هو الذي في وسعه، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» معناه والله أعلم: أقله ثمرة] اهـ.