رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

كل ما يهمك معرفته عن الحقوق المتعلقة بالتركة

بوابة الجمهورية

تركة الإنسان هي كل ما يتركه بعد وفاته من مال سواء أكان نقدًا، أم عينًا، وبموت الإنسان تتعلق بتركته جملة من الحقوق والتى حددها مركز الأزهر العالمى للفتوى فى النقاط التالية:


أولها: تجهيز المتوفَّى صاحب التركة
▪ويشمل كل ما يلزم الميت من تغسيلٍ، وتكفينٍ، ودفنٍ، كشراء قبرٍ إن لم يكن له قبر، ومؤنة حَملِه ونَقلِه إن احتاجا إلى أجرةٍ، أو وسيلة.
▪لا يدخل في تجهيز الميت المتعلق بالتركة تكاليف العزاء، وفعاليات التأبين، التي يُعَدُّ الإسراف فيها، والمفاخرة بها، مخالف لهدي الشريعة الإسلامية الغراء.

وثانيها: سداد ديون المتوفَّى من تركته
▪إن مات الإنسان وعليه دين، فدينه في ذمته إلى أن يقضى عنه، ويجب سداده من ماله إن كانت له تركه، حتى وإن استغرق جميع التركة، قال سيدنا رسول الله ﷺ: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ». [أخرجه أحمد والترمذي]
▪سداد الديون مقدم على تنفيذ الوصايا، وتقسيم التركة؛ فعن سيدنا علي رضى الله عنه «أن النَّبي ﷺ قَضَى بالدَّين قَبلَ الوصيَّة». [أخرجه الترمذي]
▪سداد ديون العباد مقدمٌ على الحقوق التعبدية المتعلقة بالمال كالزكاة وكفارة اليمين وغيرهما على المُفتى به؛ لسعة رحمة الله تعالى بعباده، ورجاء عفوه.
▪مهر الزوجة -مؤخر الصَّداق- من الدُّيون التي يجب سدادها، ما لم تتنازل عنه، ولا يتعارض ذلك مع كونها أحد الورثة.

تنفيذ الوصايا :
▪الوصية: هي كل تصرف مضاف إلى ما بعد الموت، وهي مشروعة بنصوص الكتاب، والسنة؛ قال الله تعالى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَو دَيْنٍ} [النساء: 11]، وقال سيدنا رسول الله ﷺ: «ما حقُّ امرئٍ له شيءٌ يوصي فيه يبيتُ ليلتينِ إلا ووصيتُهُ مكتوبةَ عندهُ». [أخرجه البخاري]

▪يأتي تنفيذ الوصايا المتعلقة بتركة المتوفى، بعد تجهيزه ودفنه، وسداد ديونه، كما سبق بيانه.
▪يشترط لإنفاذ الوصية عدة شروط، هي:
- ألَّا تكون مخالفة لنصوص الوحي الشريف، وقواعد الشريعة الغراء، كمن يوصي بحرمان وارث من إرثه، أو غير ذلك.
- أن تكون في حدود ثلث التركة، ولغير وارث؛ فإن زادت عن الثلث، أو كانت لوارث؛ فتنفيذها موقوف على إجازة الورثة.
- أن يكون الموصِي مالكًا للموصَى به، وألا يعدل عن الوصية قبل موته، وأن يكون موته في حياة الموصَى له.
- أن يكون الإيجاب بالوصية من الموصِي بالقول أو الكتابة، أو الإشارة المُفهِمة إذا عجز عن الكلام أو الكتابة.
- أن يكون الموصَى له موجودًا وقت الوصية؛ حقيقةً، أو حكمًا كأن يكون جنينًا في بطن أمه.
- أن يكون القبول من الموصَى له بعد وفاة المُوصِي؛ صراحةً باللفظ، أو دلالةً، كأن يتصرف فيها تصرف المُلَّاك، ولا عبرة بقبول الموصَى له إذا كان في حياة المُوصِي.
- إذا مات الموصَى له قبل قبول الوصية كأن يكون غير عالم بها، تدخل في ملكه مباشرة، وينتقل حق القبول والرفض إلى ورثته.

▪تكون الوصية نافذة؛ إذا كانت ثابتة بالكتابة، أو شهادة الشهود، وكانت في حدود ثلث التركة.
▪إذا تلفت العين الموصَى بها؛ بطلت الوصية، ولم يكن على الورثة تعويضها للموصَى له من تركة المتوفَّى.
▪يستحب للإنسان -إن كانت له تركة- أن يوصِي لنفسه بالتَّصدق عنه؛ لتدارك ما قد يفوته من أعمال البر والخير في الدنيا.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة