رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

استمرار العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% دون حد أقصى

بوابة الجمهورية

نفى رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ما أثير من معلومات غير دقيقة على بعض مواقع التواصل الاجتماعى في شأن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء بشأن ضريبة التصرفات العقارية وأحيل إلى مجلس النواب.


وقال رئيس مصلحة الضرائب إن مشروع القانون ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، فى ١٩ مايو ٢٠١٣ فقط، ويدفعها البائع الأخير فقط، مهما تعددت التصرفات في العقد الواحد ، وذلك على النحو التالي إذا كانت قيمة العقد حتى ٢٥٠ ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة ١٥٠٠ جنيه ، و إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٢٥٠ ألف جنيه حتى ٥٠٠ ألف جنيه ، تكون قيمة الضريبة ٢٠٠٠ جنيه ، أما إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة ٣٠٠٠ جنيه ، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة ٤٠٠٠ جنيه ، وذلك دون غرامات تأخير.

وأوضح إلى أنه بالنسبة للتصرفات العقارية التى تمت فى فترة العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، اعتبارًا من ١٩ مايو ٢٠١٣، تُفرض عليها ضريبة بنسبة ٢,٥٪ من قيمة التصرف في العقارات المبينة ، أو الأراضى للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها ،أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه ، أو وحدة سكنية منه ، أو غير ذلك وذلك وفقا لنص القانون الحالي.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة