هل يشترط فى النفاث الا تصلى المرأة لمدة 40 يوماً
قال الدكتور محمود شلبى مدير ادارة الفتوى الهاتفية بدار الافتاء ان الدماء التى تنزل على المرأة ثلاثة انواع حيض استحاضة نفاث الدم النازل بعد الولادة اقل فترة له مجة دفعة وهو نقطة وغالبه اربعون يوماً اقصاه 60 يوماً فأذا استمر الدم فى النزول بعد الاربعين يوماً فتعد تلك الفترة من النفاث حتى 60 يوماً فأن انقطع ولم يبقى له اى اثر تغتسل المرأة وتباشر اعمالها وذلك ما عليه الفتوى على مذهب ائمة الشافعية
حكم قراءة القرآن للجنب والحائض
وحول حكم قراءة ومس القرآن للحائض والنفساء والجنب قالت دار الإفتاء إنه مِن المقرر شرعًا أنه يحرم على المُحدِث حدثًا أكبرَ مسُّ المصحف؛ لقول الله تعالى: «لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» [الواقعة: 79]، كما يحرم عليه تلاوة القرآن كما ورد عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال: «لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ»، وهذا ما عليه جماهير الفقهاء.
ولفتت دار الافتاء الى ان المرأة ان احتاجت إلى قراءة القرآن أو مَسِّ المصحف للحفظ أو التعليم أو العمل في التدريس، فيجوز لها حينئذٍ تقليد المالكية؛ إذ مِن القواعد المقررة في الشرع "أن من ابتُلِيَ بشيءٍ مِن المُختَلَف فيه فليقلد من أجاز"، ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج.
15 يوم اقصى مدة للحيض
وحول الوقت الذى يمكن للمرأة الحائض قراءة القرآن فيها قال الدكتور احمد ممدوح مدير الابحاث الشرعية بدار الافتاء أن المرأة مادامت لم تر القصة البيضاء أو حدث جفوف للدم فإنها لا تزال في فترة الحيض ما لم تتجاوز 15 يومًا فهى اقصى مدة للحيض وعليه فأن المرأة تستطيع الصلاة والصيام وقراءة القرآن وتأدية كافة العبادات اذا تخطت تلك المدة وان استمر الدم فى النزول