رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

حكم الشرع فيمن يشهد زوراً في محاضر الشرطة والنيابة

بوابة الجمهورية

الافتاء تجيب

تحت رقم 16434 نشر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية فتوى جاء فيها: ما حكم من أدى شهادة أمام الشرطة أو النيابة بدون حلف يمين في موضوع معروض على القضاء، وكانت تلك الشهادة في غير مجلس القضاء على سبيل الاستدلال، وثبت زور أقوال صاحبها؛ سواء تسببت هذه الشهادة في ضرر أو لا؟


فهذا الفعل يدخل في شهادة الزور المحرمة التي هي من كبائر الذنوب، وهي وإن لم تكن أمام القاضي فلها حكم التي أمام القاضي؛ لأن النيابة هي أول درجات التقاضي، خاصة إذا كان لهذه الشهادة أثر في الحكم القضائي.

والله سبحانه وتعالى أعلم.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة