رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

هل يحق لوالدة زوجي الاستيلاء على ذهبي وقائمة منقولاتى

بوابة الجمهورية

الافتاء تجيب

عبر موقعها الرسمي على الانترنت نشرت دار الإفتاء المصرية فتوى تحت رقم 16432 جاء فيها: ساعدت أم ابنها في الاستيلاء على منقولات زوجته والمصوغات المملوكة لها أثناء الزوجية، وبعد طلاقه لها قامت الأم بنقل هذه الأشياء من مسكن الزوجية وإبقائها تحت يديها وعدم ردها، ومنع المطلقة من دخول مسكن الزوجية، وأخيرًا صدر حكم على ابنها المطلق بالتبديد لمملوكات مطلقته. فما هو الحكم الشرعي في هذه الأفعال؟


إذا كان الحال كما ورد في السؤال؛ فإن هذه المساعدة حرام شرعًا، وهي من معونة الظالم على ظلمه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيما رواه أبو داود من حديث جابر وأبي طلحة رضي الله عنهما: «مَا مِنِ امْرِئٍ يَخْذُلُ امْرَأً مُسْلِمًا في مَوْضِعٍ تُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ وَيُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللهُ في مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ، وَمَا مِنِ امْرِئٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا في مَوْضِعٍ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللهُ في مَوْطِنٍ يُحِبُّ نُصْرَتَهُ».

والله سبحانه وتعالى أعلم.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة