ننشر مواد قانون المنشآت الفندقية والسياحية قبل مناقشته بمجلس النواب
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بداية الأسبوع المقبل، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
ويهدف مشروع القانون الى إصدار إنشاء صندوق السياحة والآثار، والذي يهدف إلى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالميا وتطوير الخدمات والمناطق السياحية وتحفيز السياحة الوافدة ودعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع الأثرية والنهوض بالإرث الحضارى وفقا لمفهوم التنمية السياحية المستدامة.
وتضمنت الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض فى خمس مواد إصدار بالإضافة إلى 11 مادة، وذلك على النحو التالى:
-المادة الأولى: نصت على دمج الصناديق الثلاثة (صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة - صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف - صندوق السياحة)، فى صندوق واحد تحت مسمى "صندوق السياحة والآثار"، كما نصت على أيلولة حقوق والتزامات وموارد الصناديق المندمجة إلى الصندوق المنشأ وفقا لأحكام القانون المرافق.
-المادة الثانية: نصت على العمل بأحكام القانون المرافق فى شأن صندوق السياحة والآثار، وإلغاء كل نص يخالف أحكامه.
-المادة الثالثة: أناطت بالوزير المختص بشئون السياحة والآثار إصدار القرارات اللازمة بنقل العاملين الذين يحتاجهم الصندوق للقيام بأعماله من العاملين بالصناديق الثلاثة ومن الوزارة المختصة، مع نقل العمالة الزائدة إلى الجهات التابعة لها وفق احتياجات كل منها.
-المادة الرابعة: نصت على إحلال صندوق السياحة والآثار محل صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف وصندوق السياحة المنشأ أينما وردت فى القوانين واللوائح والقرارات.
-المادة الخامسة: تناولت نشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
مواد مشروع القانون:
المادة (1): نصت على إنشاء صندوق السياحة والآثار ومنحه الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، على أن يكون تابعا للوزير المختص بشئون السياحة والآثار.
المادة (2): حددت أهداف الصندوق المتمثلة فى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، ودعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضارى المصرى.
المواد (3،4،5): تناولت تنظيم مجلس إدارة الصندوق من حيث تشكيله واختصاصاته ومدته.
المادة (6): تناولت تعيين أمين عام للصندوق حيث يتولى إدارته والإشراف على أعماله وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتمثيله أمام القضاء والغير، وأناطت بالوزير المختص بشئون السياحة والآثار إصدار قرار تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (7): حددت موارد الصندوق.
المادة (8): أعطت الحق للصندوق فى تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء آخرين، أو المساهمة فى شركات قائمة، بما لا يتعارض مع أغراض إنشائه.
المادة (9): نصت على استقلالية موازنة الصندوق وإعدادها على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وإيداع موارده فى حساب خاص بالبنكالمركزى المصرى وترحيل فائض هذا الحساب من موارد الصندوق الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.
المادة (10): أضفت على أموال الصندوق صفة المال العام، وأعطت له الحق فى اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإدارى للحصولعلى حقوقه.
المادة (11): أعفت الصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم عن التبرعات والهبات والإعانات والمساهمات المالية والعينية التى تقدم له، كماأعفته من كافة الضرائب عن فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التى يحصل عليها.