كل ما تريد معرفته عن عقود "الهبة".. من مستشارك القانونى
عقود الهبة.. هل هى نعمة ام نقمة على المستفيدين منها؟.. سؤال يفرض نفسه بعد تعدد المشكلات بهذا الشأن وبعد ان كثرت التساؤلات حوله
ويقدم المستشار القانونى سامى بوادى المحامى بالاستئناف العالى عرضا وافيا لموضوع الهبة وشروطه واركانه من خلال باب مستشارك القانونى الذى يجيب فيه مجانا عن اسئلة قراء الجمهورية اون لاين الواردة على البريد الالكترونى لمحررة الباب[email protected]
قال سامى البوادى ان عقود الهبة تُرتب التزاما على عاتق أحد طرفي العقد دون الآخر ، ويتصرف بمُقتضاها الواهب في مال له دون عوض. وتكون الهبة بسند رسمي وإلاّ وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر
واكد البوادى ان وفقا للقانون فان عقد الهبة لابد ان تتوافر به ٧ عناصر هامة هى:
• الهبة عقد بين الاحياء.
• نية التبرع بالمال الذي يتصرف فيه الواهب.
• الايجاب والقبول بين الواهب والموهوب له.
• يلتزم الواهب بنقل حق عيني الى الموهوب له قد يكون حق ملكية او حق انتفاع او حق ارتفاق او حق شخصي او مبلغ من النقود.
• يمكن للواهب ان يفرض شرط معنوي على الموهوب له لكن ليس عوض.
• ان نية التبرع شرط لازم لان الهبة بعوض تصبح عقد اخر كالبيع والمقايضة.
• اذا كان الشرط يساوي المنفعة من الهبة هنا لا يوجد هبة لانه يكون عقد اتفاق بمقابل.
واشار سامى بوادى الى ان عقد الهبة له اركان محددة تتمثل فى ركنين اساسيين هما:
اولا: شروط انعقاد
وتتمثل فى التراضي، المحل، السبب، ان يكون محرر بورقة رسمية.
ثانيا: شروط الصحة
وتتمثل فى ٤ اساسية هى:
- الاهلية.
- الا يكون مشوبا بعيب من العيوب المفسدة للرضا.
- للهبة شكل في العقار وهي التسجيل.
- للهبة شكل في المنقول تتم بالقبض دون الحاجة الى سند رسمي.
واوضح بوادى ان هبة العقار لا تتم إلا بورقة رسميةيحررها موثق العقود بمكتب الشهر العقاري،أما هبة المنقول فتتم إما بورقة رسمية وإما بالقبض
وأكد انه وفقا للقانون اذا اختل شكل الهبة في العقار أو في المنقول ، فإن الهبة تكون باطلة بطلانا مطلقاً فيبقي المال الموهوب ملكاً للواهب ولا ينتقل الملك إلي الموهوب له.
ويجوز للواهب أن يرفع دعوي البطلان ، وأن يتمسك بالبطلان دفعاً في دعوى يرفعها عليه الواهب ، كما يجوز لأي ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان ، فيتمسك به ورثة الواهب ، والخلف الخاص كمشتر من الواهب . وإذا كان الواهب قد سلم الشئ الموهوب له ، وإنقضت دعوي البطلان بالتقادم ، جاز للواهب أن يرفع دعوى إستحقاق يسترد بها العقار ، ولا يستطيع الموهوب له أن يدفع هذه الدعوى بالتقادم فإن الدفوع لا تتقادم .