قُرأت فاتحتى قبل انتهاء عدتى على اخر دون قصد فما الحكم
الافتاء تجيب
طُلقت ويتبقى لعدتى شهراً كاملاً وقد قُرأت فاتحتى قبل انتهاء العدة على اخر دون قصد فما الحكم
قال الدكتور محمود شلبى مدير ادارة الفتوى الهاتفية وامين الفتوى بدار الافتاء المصرية "اليوم الخميس " خلال حلقة البث المباشر التى تبثها الدار على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك للاجابة على اسئلة المواطنين والتى يديرها الاعلامى حسن الشاذلى
قُرأت فاتحتها ما يعنى ان هناك خطوبة قبل انقضاء عدتها الى انها تثقول ان ذلك دون تعمد وما دام الامر دون تعمد او قصد فهو يقع تحت قول رسول صل الله عليه وسلم "رُفِعَ عن أُمَّتي الخطأَ والنِّسيانَ وما استُكْرِهوا عليهِ"
وتابع لكن عليها الا تستمر فى الخطوبة ولا تعقد عروة الزوج حتى تنتهى عدتها
عدة المرأة
وقد اشارت الافتاء الى ان العدة الواجبة على المرأة بالانفصال هى ثلاثة أشهر إن كانت من طلاق وكانت المرأة لا تحيض، كمن تجاوزت سن الحيض وأصبحت من الآيسات، وإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيضات،
متابعة أما إن كانت المرأة تعتد لوفاة زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن كانت المعتدة حاملًا فعدتها على الراجح ما بقى من مدة الحمل طالت أم قصرت، لقول الله تعالى: «وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا»، وهناك بعض الفقهاء يرى أن عدتها بأبعد الأجلين «الولادة أو المدة المتبقية»، فإذا ولدت أو أُجهض حملها وثبت خلو الرحم من أجنة أخرى انتهت عدتها وحلت للأزواج.
والله اعلم