رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

هل يجب على المرأة رد الشبكة عند الخلع؟

بوابة الجمهورية

أفادت الإفتاء المصرية أنه من المقرر شرعًا أن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله، والشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها قبل الزواج، وهذا يُخرِجها عن دائـرة الهدايا ويُلحِقها بالمهر، وقد جـرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي


؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199]، وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: "ما رَأى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عند اللهِ حَسَنٌ، وما رَأَوا سَيِّئًا فهو عند اللهِ سَيِّئٌ". أخرجه أحمـد والطيالسي في "مسنديهما"، فالشبْكة من المهـر.

وبناءً على ذلك: فالمرأة التي تختلع مِن زوجها عليها أن تَرُدَّ له ما قدَّمه إليها من مهر بما يشمل الشبكة والهدايا غير المستهلكة التي قدمها لها قبل العقد وبعد الخطبة.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة