رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

حكم الشرع فى تصرفات الانسان حال حياته والتفرقة بين الابناء

بوابة الجمهورية

قال الدكتور محمود شلبى مدير ادارة الفتوى الهاتفية وامين الفتوى بدار الافتاء إن جمهور الفقهاء أجمع على أن العدل بين الابناء مستحب وليس فرضا، والاستحباب سنة لقول النبى صل الله عليه وسلم "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم"


واشار امين الفتوى الى اجازة التفرقة بين الابناء فى التصرفات المادية ان كان هناك اختلاف مثلا في الحالة الاجتماعية أو أحدهم مريض او مكافأة لزيادة بره رغم ان ذلك خلافاً للسنة مادام هناك حاجة للتميز

وروى الإمامان البخاري ومسلم عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله تعالى عنه قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ».

وفى ذلك السياق قالت دار الافتاء المصرية ان تلك التصرفات بما تشمله كلُّ آثاره؛ من ثبوت الملكِ فلا حرج على الموهوب له، فإن أرادوا سلوك مسلك الورع والاحتياط؛ بأن يردوا على باقي الورثة ما كانوا سيأخذونه لولا الهبة لهم فلهم أن يفعلوا ذلك ولو جزئيًّا في حدود نصيبهم، ويكون ذلك منك على جهه التطوع.

وقال الدكتور مجدى شلبى امين الفتوى ومستشار مفتى الديار المصرية ان تصرفات الانسان فى امواله حال حياته تصرفات صحيحة فللإنسان أن يتصرف في أمواله الخاصة لأي شخص عن طريق الهبة أو البيع والشراء أو بغيرها من المعاملات ولذلك فأن كتابة الرجل املاكه لبناته تصرف جائز مادام لا يقصد منها حرمان باقى ورثته بعد وفاته من حقوقه

ومن تصدر منه تلك التصرفات يجب ان يكون حريصاً على نفسه لانه هو من سيقف بين يدى الله تعالى فهو من سيحاسب على تلك التصرفات والتى يعلم الله تعالى فيها ما خفى من نوايا فكما كان حريصاً على ضمان حقوق بناته ومصلحتهم عليه ايضاً ان يكون اكثر حرصاً على نفسه من الجور والحيف


قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن جمهور الفقهاء أجمع على أن العدل مستحب وليس فرضا، والاستحباب سنة والأصل فعلها والعدل بين الأولاد.

امى لها قطعة الارض قد ورثتها عن ابيها تريد ان تكتبها لى خلافاً عن اخوتى وذلك لبرى لها وانا اريد الثواب من الله فهل عليها او على اثم فى ذلك وهل ينقص ذلك من اجر الاخرة

قال الشيخ احمد وسام مدير ادارة الفتوى المكتوبة وامين الافتاء بدار الافتاء المصرية اليوم الاربعاء خلال حلقة البث المباشر لدار الافتاء المصرية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك للاجابة على تساؤلات المواطنين والتى ادار حلقتها الباحث طاهر فاروق زيد

مادام التصرف لمعنى معتبر ولم يضمر فى ذلك التصرف سوء النية فلا مانع منه وقد علمنا الرسول ان تلك عاجل بشرى المؤمن ولا يسقط اجرك يوم القيامة وانما يزيد بفضل دعائها المصحوب بذلك التصرف لما قدمته من بر لها

وفى ذلك الشأن قال الدكتور محمد وسام امين الفتوى وعضو الهيئة الاستشارية العليا للتدريب والبحوث بدار الافتاء المصرية

الميراث حكماً شرعياً صريحاً توزع انصبته المحددة اما التصرف على قيد الحياة بتمييز احد الابناء فهو حرية ما دام الانسان فى كامل اهليته فهو مستخلف فى ماله ينفقه كيفما شاء مادام يرى المصلحة





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة