هل يجوز الحج من مال جمعية لم ينتهى سدادها بعد
هل يجوز الحج من جمعية مالية لن ينتهى السداد فيها فةى وقت قريب
قال الشيخ احمد وسام مدير ادارة الفتوى المكتوبة وامين الافتاء بدار الافتاء المصرية اليوم الاربعاء خلال حلقة البث المباشر لدار الافتاء المصرية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك للاجابة على تساؤلات المواطنين والتى ادار حلقتها الباحث طاهر فاروق زيد
ان الحج بمال جمعية جائز ولا حرج فيه ولا مانع منه مادام لن يحدث تعارض بين الحج وسداد تلك الجمعية
وحول الحكم الشرعى لحج الوالد على نفقة ابنته قالت دار الافتاء المصرية أنه لا مانع شرعا من أن يحج أو يعتمر والد الزوجة على نفقتها الخاصة، فهذا من البر والإحسان وصلة الرحم، وإنه بمجرد تبرع المال للحج من المتبرع -أيًّا كان- يصبح المال ملكًا للمتبرع إليه، وبه تتحقق الاستطاعة المطلوبة في الحج.
واستشهدت الإفتاء بقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ} [آل عمران: 97].
والله اعلم