رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

عمل العقيقة عن المولود الصغير من ماله الخاص به..ما حكمه؟

بوابة الجمهورية

أكدت دار الإفتاء المصرية إنه لا يجوز عمل العقيقة من المال الخاص للمولود الصغير.



وأوضحت فى فتوى لها أن المخاطب بالعقيقة هو الأب أو من تلزمه نفقة المولود وبالتالى يجب أن تكون العقيقة من مال الأب أو ولى الأمر.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة