عمل العقيقة عن المولود الصغير من ماله الخاص به..ما حكمه؟
أكدت دار الإفتاء المصرية إنه لا يجوز عمل العقيقة من المال الخاص للمولود الصغير.
وأوضحت فى فتوى لها أن المخاطب بالعقيقة هو الأب أو من تلزمه نفقة المولود وبالتالى يجب أن تكون العقيقة من مال الأب أو ولى الأمر.