الحكم الشرعي في تجارة المخدرات وتعاطيها
الافتاء تجيب
المتفق عليه شرعًا هو حرمة المخدرات بجميع أنواعها على اختلاف مسمياتها من مخدرات طبيعية وكيمائية بعدما ثبتت آثارها السيئة ومفاسدها على الإنسان وبيئته ونسله؛ سواء أكانت تلك المفاسد تحدث عن طريق الشرب أو الشم أو الحقن، فيَحرُم تعاطيها وإحرازها، والمتاجرة فيها، وجلبها من مكان لآخر، والتستر على مروجيها، وزراعتها أو صناعتها لغير غرض طبي نافع، كما حرموا الجلوس في المجالس التي تتعاطى فيها المخدرات.
والله سبحانه وتعالى أعلم
لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع للفتوى رقم 16474 المنشورة على الموقع الرسمي لدار الإفتاء على الانترنت.