رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

ادخر مالاً لشراء شقة فهل تجب فيه الزكاة وان كان ثمنها لم يكتمل

بوابة الجمهورية

الافتاء تجيب

مال مدخر لشراء شقة للزواج هل يجب الزكاة فيه مع العلم ان الشقة تحتاج الى اكثر من المدخر


قال الدكتور محمود شلبى مدير ادارة الفتوى الهاتفية وامين الفتوى بدار الافتاء المصرية "اليوم الخميس " خلال حلقة البث المباشر التى تبثها الدار على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك للاجابة على اسئلة المواطنين والتى يديرها الاعلامى حسن الشاذلى

الفتوى على قول فقهاء الحنفية انه يشترط للزكاة ان يكون فائضاً عن الحاجة الاصلية والزواج من الحاجات الاصلية للانسان
فأن كان الانسان بدأ السعى للزواج بالفعل فليس على المال المدخر للشقة زكاة اما وان كان هناك وقت بسبب التعلم او غير ذلك ولم يتم التفكير فيه فى وقت زكاة المال البالغ للنصاب فتخرج الزكاة


وفى سياق متصل قال الدكتور محمد عبد السميع مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء ان الزكاة لا تجب حتى يستوفى المال شرط بلوغه للنصاب وان يمر عليه عام قمرى كامل وهناك شرط اخر قال به بعض الفقهاء وهو ما اعتمدته دار الإفتاء المصرية وهو أن المال المدخر للحاجات الأصلية لا زكاة فيه كالمسكن والمأكل والمشرب والملبس.

وعن شروط الزكاة قال مفتى الديار المصرية الاسبق علي جمعة إن الزكاة تجب على المال إذا بلغ النصاب ومقداره 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومرّ عليه سنة هجرية كاملة وكان فائضاً عن الحاجة وتكون قيمة الزكاة 2.5%.

ويجزئ صرف الزكاى للمصارف الثمانية الوارد ذكرها فى قوله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}، وهؤلاء تقدم توضيحهم في الفتوى رقم: 27006.

والله اعلم





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة