كتب والدى 90 % من املاكه لشقيقى دون بناته.. فما حكم تصرفه
والد زوجتى عنده ولد واربع بنات وقد كتب قبل وفاته 90 % من املاكه الى الابن وما تبقى يشارك فيه الابن البنات ارثاً
قال الدكتور محمود شلبى مدير ادارة الفتوى الهاتفية وامين الفتوى بدار الافتاء المصرية "اليوم الخميس " خلال حلقة البث المباشر التى تبثها الدار على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك للاجابة على اسئلة المواطنين والتى يديرها الاعلامى حسن الشاذلى
وعن تلك المسألة فأن الحكم على الوالد يعود لله تعالى لوفاته فأمره اصبح بين يدى الله فنحن لا نعلم نيته ولماذا فعل ذلك وما القصد من ذلك وتصرف
وتابع مادام كان الاب فى كامل اهليته عند التصرف فيما خصصه للابن فيجوز للاخ الاحتفاظ بما كتب له وهو حلال ولا وزر فيه اما عن باقى التركة فهو يوزع وفقاً للانصبة الشرعية
وفى فتوى سابقة لامين الفتوى قال فيها إن جمهور الفقهاء أجمع على أن العدل بين الابناء مستحب وليس فرضا، والاستحباب سنة لقول النبى صل الله عليه وسلم "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم"
وقد اشار دكتور شلبى الى اجازة التفرقة بين الابناء فى التصرفات المادية ان كان هناك اختلاف مثلا في الحالة الاجتماعية أو أحدهم مريض او مكافأة لزيادة بره رغم ان ذلك خلافاً للسنة مادام هناك حاجة للتميز
وروى الإمامان البخاري ومسلم عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله تعالى عنه قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ».
والله اعلم